Legal opinion 12/06/1980
رأي استشاري رقم 25/1980
- Number
- 25/1980
- Date
- 12/06/1980
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 25/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول مدى اعفاء المؤسسات ذات المنفعة العامة من بعض الضرائب والرسوم ولا سيما رسمي المرفأ والطابع
1-ان المؤسسات ذات المنفعة العامة معفاة من رسم المرفأ شأنها في ذلك شأن المؤسسات العامة وسواء كانت المستوردات للمؤسسات الذات المنفعة مشتراة أو موهوبة. 2-ان اعفاء المؤسسات ذات المنفعة العامة من رسم الطابع المالي مقيد بالقيود المبينة في البند أولاً من الجدول رقم 3 الملحق بقانون رسم الطابع المالي حكمها حكم المؤسسات العامة. 3-ان الهبات والوصايا المحررة لمصلحة المؤسسات ذات المنفعة العامة أياً كان مصدرها لا تخضع لأية ضريبة أو رسم بما في ذلك الرسوم الجمركية.