Legal opinions

Legal opinion 12/06/1980

رأي استشاري رقم 25/1980

Number
25/1980
Date
12/06/1980
Requested by
وزارة المالية
File
25/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول مدى اعفاء المؤسسات ذات المنفعة العامة من بعض الضرائب والرسوم ولا سيما رسمي المرفأ والطابع

1-ان المؤسسات ذات المنفعة العامة معفاة من رسم المرفأ شأنها في ذلك شأن المؤسسات العامة وسواء كانت المستوردات للمؤسسات الذات المنفعة مشتراة أو موهوبة. 2-ان اعفاء المؤسسات ذات المنفعة العامة من رسم الطابع المالي مقيد بالقيود المبينة في البند أولاً من الجدول رقم 3 الملحق بقانون رسم الطابع المالي حكمها حكم المؤسسات العامة. 3-ان الهبات والوصايا المحررة لمصلحة المؤسسات ذات المنفعة العامة أياً كان مصدرها لا تخضع لأية ضريبة أو رسم بما في ذلك الرسوم الجمركية.