Legal opinions

Legal opinion 12/11/1979

رأي استشاري رقم 59/1979

Number
59/1979
Date
12/11/1979
Requested by
مكتب الانتاج الحيواني
File
25/1979
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول كيفية دفع نفقة غير مرتقبة

ان النفقة موضوع البحث لم تكن معروفة قيمتها حين وضع مشروع العقد لكنها عرفت بعد تنفيذه الامر الذي حال دون لحظ اعتماد خاص لها مما يعني انها عقدت بدون توفر اعتماد ، وعلى هذا يقتضي فتح اعتماد استثنائي لها في موازنة السنة الحالية.