Legal opinion 12/11/1979
رأي استشاري رقم 59/1979
- Number
- 59/1979
- Date
- 12/11/1979
- Requested by
- مكتب الانتاج الحيواني
- File
- 25/1979
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول كيفية دفع نفقة غير مرتقبة
ان النفقة موضوع البحث لم تكن معروفة قيمتها حين وضع مشروع العقد لكنها عرفت بعد تنفيذه الامر الذي حال دون لحظ اعتماد خاص لها مما يعني انها عقدت بدون توفر اعتماد ، وعلى هذا يقتضي فتح اعتماد استثنائي لها في موازنة السنة الحالية.