Legal opinion 17/02/1972
رأي استشاري رقم 18/1972
- Number
- 18/1972
- Date
- 17/02/1972
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 25/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية تأمين احتياجات وزارة البريد والبرق والهاتف من العلب البريدية بطريقة الاتفاق بالتراضي
لا يجوز الاستناد لموافقة مجلس الوزراء تاريخ 21/7/1971 لتأمين جميع ما تحتاجه الوزارة في الحاضر والمستقبل من علب بريدية بالتراضي من السيد البير مسعد بل يقتضي لذلك استصدار موافقة جديدة من مجلس الوزراء.