Legal opinions

Legal opinion 17/02/1972

رأي استشاري رقم 18/1972

Number
18/1972
Date
17/02/1972
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
25/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية تأمين احتياجات وزارة البريد والبرق والهاتف من العلب البريدية بطريقة الاتفاق بالتراضي

لا يجوز الاستناد لموافقة مجلس الوزراء تاريخ 21/7/1971 لتأمين جميع ما تحتاجه الوزارة في الحاضر والمستقبل من علب بريدية بالتراضي من السيد البير مسعد بل يقتضي لذلك استصدار موافقة جديدة من مجلس الوزراء.