Legal opinion 13/06/1991
رأي استشاري رقم 261/1991
- Number
- 261/1991
- Date
- 13/06/1991
- Requested by
- مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
- File
- 258/1991
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم سبع سيارات جيب لزوم مكتب تنفيذ المشروع الاخضر
ان قرار مجلس الوزراء يقوم مقام تأشير الديوان ويكون الديوان ، في القضية المعروضة ، غير صالح للنظر فيها مجددا عملا بأحكام المادة 41 من قانون تنظيمه وبالتالي يقتضي اعلان عدم صلاحيته للنظر بالمعاملة.