Legal opinions

Legal opinion 13/06/1991

رأي استشاري رقم 261/1991

Number
261/1991
Date
13/06/1991
Requested by
مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
File
258/1991
Source
Lebanese University

تلزيم تقديم سبع سيارات جيب لزوم مكتب تنفيذ المشروع الاخضر

ان قرار مجلس الوزراء يقوم مقام تأشير الديوان ويكون الديوان ، في القضية المعروضة ، غير صالح للنظر فيها مجددا عملا بأحكام المادة 41 من قانون تنظيمه وبالتالي يقتضي اعلان عدم صلاحيته للنظر بالمعاملة.