Legal opinion 01/07/1981
رأي استشاري رقم 22/1981
- Number
- 22/1981
- Date
- 01/07/1981
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 26/1981
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في مدى حق السيد جوزف اوغورليان بالجمع بين معاشه التقاعدي ومخصصاته التي يتقاضاها من مصرف لبنان بصفته نائب اول لحاكم هذا المصرف
لا يجوز للسيد جوزف اوغورليان النائب الاول لحاكم مصرف لبنان ان يتقاضى من هذا المصرف سوى الفرق بين معاشه التقاعدي وبين المخصصات المحددة للنائب الاول لحاكم مصرف لبنان لدى المصرف المذكور.