Legal opinions

Legal opinion 01/07/1981

رأي استشاري رقم 22/1981

Number
22/1981
Date
01/07/1981
Requested by
وزارة المالية
File
26/1981
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في مدى حق السيد جوزف اوغورليان بالجمع بين معاشه التقاعدي ومخصصاته التي يتقاضاها من مصرف لبنان بصفته نائب اول لحاكم هذا المصرف

لا يجوز للسيد جوزف اوغورليان النائب الاول لحاكم مصرف لبنان ان يتقاضى من هذا المصرف سوى الفرق بين معاشه التقاعدي وبين المخصصات المحددة للنائب الاول لحاكم مصرف لبنان لدى المصرف المذكور.