Legal opinion 18/10/1995
رأي استشاري رقم 29/1995
- Number
- 29/1995
- Date
- 18/10/1995
- Requested by
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- File
- 26/1995
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول المرجع الصالح لاعطاء السلفات الطارئة والاشغال التي يمكن تنفيذها بواسطة السلفات
ان السلفة الطارئة تعطى لتأدية نفقة مستعجلة ويعود للمرجع المختص في البلدية تحديد الحالات الطارئة التي تعطى فيها السلفات الطارئة . وان قيمة السلفة الطارئة يجب ان تعادل قيمة النفقة التي اعطيت من اجلها.