Legal opinions

Legal opinion 18/10/1995

رأي استشاري رقم 29/1995

Number
29/1995
Date
18/10/1995
Requested by
وزارة الشؤون البلدية والقروية
File
26/1995
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول المرجع الصالح لاعطاء السلفات الطارئة والاشغال التي يمكن تنفيذها بواسطة السلفات

ان السلفة الطارئة تعطى لتأدية نفقة مستعجلة ويعود للمرجع المختص في البلدية تحديد الحالات الطارئة التي تعطى فيها السلفات الطارئة . وان قيمة السلفة الطارئة يجب ان تعادل قيمة النفقة التي اعطيت من اجلها.