Legal opinions

Legal opinion 03/09/1992

رأي استشاري رقم 24/1992

Number
24/1992
Date
03/09/1992
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
26/1992
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن فروقات اسعار تلزيم مفروشات الحاسب الآلي في رئاسة مجلس الوزراء

ان تطبيق دفتر الشروط والاحكام العامة على صفقات اللوازم والخدمات اذا تضمنت عقودها او دفاتر الشروط الخاصة بها نصا يقضي بذلك ، وان عدم مطالبة المتعهد بفسخ الالتزام او بتعديل الاسعار اثناء تنفيذ الصفقة يؤدي الى استبعاد تطبيق أحكام المادة 33 من دفتر الاحكام والشروط العامة.