Legal opinion 03/09/1992
رأي استشاري رقم 24/1992
- Number
- 24/1992
- Date
- 03/09/1992
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 26/1992
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن فروقات اسعار تلزيم مفروشات الحاسب الآلي في رئاسة مجلس الوزراء
ان تطبيق دفتر الشروط والاحكام العامة على صفقات اللوازم والخدمات اذا تضمنت عقودها او دفاتر الشروط الخاصة بها نصا يقضي بذلك ، وان عدم مطالبة المتعهد بفسخ الالتزام او بتعديل الاسعار اثناء تنفيذ الصفقة يؤدي الى استبعاد تطبيق أحكام المادة 33 من دفتر الاحكام والشروط العامة.