Legal opinions

Legal opinion 25/07/1996

رأي استشاري رقم 31/1996

Number
31/1996
Date
25/07/1996
Requested by
وزارة المالية
File
26/1996
Source
Lebanese University

ابداء الرأي الاستشاري حول امكانية اتلاف اوراق ثبوت تعود لاوامر دفع صدرت ما قبل العام 1980

ان عملية حفظ واتلاف الاوراق الثبوتية التي تعود لاوامر دفع صدرت ما قبل العام 1980 يتطلب استصدار نص تشريعي يحدد اصولها وبالتالي المدة اللازمة للحفظ وامكانية الاتلاف او عدمه.