Legal opinion 25/07/1996
رأي استشاري رقم 31/1996
- Number
- 31/1996
- Date
- 25/07/1996
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 26/1996
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي الاستشاري حول امكانية اتلاف اوراق ثبوت تعود لاوامر دفع صدرت ما قبل العام 1980
ان عملية حفظ واتلاف الاوراق الثبوتية التي تعود لاوامر دفع صدرت ما قبل العام 1980 يتطلب استصدار نص تشريعي يحدد اصولها وبالتالي المدة اللازمة للحفظ وامكانية الاتلاف او عدمه.