Legal opinions

Legal opinion 26/04/1983

رأي استشاري رقم 36/1983

Number
36/1983
Date
26/04/1983
Requested by
مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
File
26/1983
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تصفية التزام طريق تولا - ضهر ابي ياغي

ان الظروف التي طرأت على التلزيم تعتبر من الطوارىء التي تعيق التنفيذ لان الحالة الامنية هي حدث خارج عن شخص المتعاقد وارادته ولم يكن بالحسبان يوم التعاقد الامر الذي يجعل هذه الحالة الامنية تشكل قوة قاهرة تجعل التنفيذ امرا مستحيلا مما يقتضي فسخ العقد وزوال اي اثر له.