Legal opinion 26/04/1983
رأي استشاري رقم 36/1983
- Number
- 36/1983
- Date
- 26/04/1983
- Requested by
- مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
- File
- 26/1983
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تصفية التزام طريق تولا - ضهر ابي ياغي
ان الظروف التي طرأت على التلزيم تعتبر من الطوارىء التي تعيق التنفيذ لان الحالة الامنية هي حدث خارج عن شخص المتعاقد وارادته ولم يكن بالحسبان يوم التعاقد الامر الذي يجعل هذه الحالة الامنية تشكل قوة قاهرة تجعل التنفيذ امرا مستحيلا مما يقتضي فسخ العقد وزوال اي اثر له.