Legal opinions

Legal opinion 27/01/1983

رأي استشاري رقم 10/1983

Number
10/1983
Date
27/01/1983
Requested by
وزارة العدل
File
26/1982
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن الضرائب والرسوم المتوجبة على سيارة النائب المعفاة في حال انتقال ملكيتها الى شخص آخر ، وفي حال عدم اعادة انتخاب النائب او وفاته او استقالته

1-ان انتقال ملكية سيارة النائب معفاة لشخص آخر تتوجب عليها كافة الرسوم المتوجبة أصلاً عند التسجيل على اساس ان الاعفاء محصور بشخص النائب. 2-في حال عدم اعادة انتخاب النائب تفرض الضرائب والرسوم المتوجبة اصلا على السيارة باستثناء رسم الجمرك ورسم التعمير شرط ان تبقى السيارة ملكا للنائب او لزوجته. اما في حال فقدان النائب صفة النيابة لاسباب اخرى كالوفاة او الاستقالة او فقدان الاهلية او الفصل من النيابة الخ ... فانه تتوجب على السيارة جميع الضرائب والرسوم التي كانت تتوجب عليها في حالة عدم الاعفاء.