Legal opinion 16/04/1969
رأي استشاري رقم 41/1969
- Number
- 41/1969
- Date
- 16/04/1969
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 26/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان الاعفاء المنصوص عليه في قانون انشاء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الصادر بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 1957/8/7 يشمل الرسوم الجمركية بالنسبة للمعدات وادوات المختبر ووسائل النقل التي تستوردها.
ان مصلحة الابحاث العلمية الزراعية تعتبر معفاة من الرسوم الجمركية بالاستناد للمادة 20 من قانون انشائها بحيث تعفى عمليات استيراد البضائع التي يستلزمها تنفيذ مهام المصلحة وادارة شؤونها مهما بلغت قيمتها ولا تخضع بالتالي فيما خص الإعفاء من الرسوم الجمركية لشروط الإعفاء المنصوص عنها في قانون الجمارك.