Legal opinions

Legal opinion 28/04/1965

رأي استشاري رقم 26/1965

Number
26/1965
Date
28/04/1965
Requested by
بلدية بيروت
File
26/1965
Source
Lebanese University

إمكانية إخضاع محال الالعاب (البلياردو) للرسم المفروض بموجب المادة 31 من قانون الرسوم البلدية.

إنه لايمكن فرض رسم ترخيص أو استثمار على قاعات البليار لعدم ورود نصوص خاصة تجيز استيفائها ، ولكون المادة 31 من قانون الرسوم البلدية الجديد أتت بصورة حصرية على تعداد أماكن الاجتماع التي تخضع لرسمي الترخيص والاستثمار.