Legal opinion 28/04/1965
رأي استشاري رقم 26/1965
- Number
- 26/1965
- Date
- 28/04/1965
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 26/1965
- Source
- Lebanese University
إمكانية إخضاع محال الالعاب (البلياردو) للرسم المفروض بموجب المادة 31 من قانون الرسوم البلدية.
إنه لايمكن فرض رسم ترخيص أو استثمار على قاعات البليار لعدم ورود نصوص خاصة تجيز استيفائها ، ولكون المادة 31 من قانون الرسوم البلدية الجديد أتت بصورة حصرية على تعداد أماكن الاجتماع التي تخضع لرسمي الترخيص والاستثمار.