Legal opinion 01/12/1977
رأي استشاري رقم 21/1977
- Number
- 21/1977
- Date
- 01/12/1977
- Requested by
- مجلس الخدمة المدنية
- File
- 26/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تمديد مهلة ارسال حسابات تعاونية موظفي الدولة الى مصلحة المحاسبة العامة
يمكن تمديد مهلة ارسال حسابات تعاونية موظفي الدولة على النحو المقترح في قرار مجلس ادارة التعاونية رقم 1500 تاريخ 12/9/77 شرط ان يصدر التعديل بقرار معلل من سلطة الوصاية وفقا لما تفرضه المادة 18 من قانون انشاء التعاونية بالصدد.