Legal opinion 25/04/1973
رأي استشاري رقم 41/1973
- Number
- 41/1973
- Date
- 25/04/1973
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 26/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي في معدل الرسم الواجب استيفاؤه عن قيد تأمين
ان عقد بيع العقار المتضمن انشاء تأمين على العقار المباع لقاء دين عادي يخضع لرسم الطابع المالي النسبي المفروض على قيد التأمين ، مهما كانت مدته والبالغ 50،0%