Legal opinions

Legal opinion 25/04/1973

رأي استشاري رقم 41/1973

Number
41/1973
Date
25/04/1973
Requested by
وزارة المالية
File
26/1973
Source
Lebanese University

ابداء الراي في معدل الرسم الواجب استيفاؤه عن قيد تأمين

ان عقد بيع العقار المتضمن انشاء تأمين على العقار المباع لقاء دين عادي يخضع لرسم الطابع المالي النسبي المفروض على قيد التأمين ، مهما كانت مدته والبالغ 50،0%