Legal opinion 17/02/1972
رأي استشاري رقم 19/1972
- Number
- 19/1972
- Date
- 17/02/1972
- Requested by
- وزارة المالية - ادارة الجمارك
- File
- 26/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعادة تلزيم طبع الف نسخة من تعريفة الرسوم الجمركية
1-ان اعادة التلزيم على حساب المتعهد الناكل لا تشمل الا كميات الاشغال او اللوازم او الخدمات موضوع الصفقة الاساسية. انه يمكن للادارة عندما تعيد التلزيم على حساب المتعهد الناكل ان تدخل التعديلات التي طرأت على تعرفة الرسوم الجمركية ضمن نطاق التلزيم الجديد شرط ان تكون نفقات طبع التعديلات المذكورة على حسابها. 2-يقتضي رفض العرض الذي قد يتقدم به الملتزم الناكل في استدراج العرض الجديد.