Legal opinions

Legal opinion 17/02/1972

رأي استشاري رقم 19/1972

Number
19/1972
Date
17/02/1972
Requested by
وزارة المالية - ادارة الجمارك
File
26/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعادة تلزيم طبع الف نسخة من تعريفة الرسوم الجمركية

1-ان اعادة التلزيم على حساب المتعهد الناكل لا تشمل الا كميات الاشغال او اللوازم او الخدمات موضوع الصفقة الاساسية. انه يمكن للادارة عندما تعيد التلزيم على حساب المتعهد الناكل ان تدخل التعديلات التي طرأت على تعرفة الرسوم الجمركية ضمن نطاق التلزيم الجديد شرط ان تكون نفقات طبع التعديلات المذكورة على حسابها. 2-يقتضي رفض العرض الذي قد يتقدم به الملتزم الناكل في استدراج العرض الجديد.