Legal opinions

Legal opinion 28/06/1979

رأي استشاري رقم 39/1979

Number
39/1979
Date
28/06/1979
Requested by
مصلحة مياه صيدا
File
26/1979
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن ضم العائدات المالية المترتبة للمحاسب السابق السيد رفيق نمور

1-يمكن تكليف المحاسب اللاحق تقديم حساب مهمة المحاسب السابق المتمنع عن اجراء عملية التسلم والتسليم ، مما يتضمن تحديد وضعية المحاسب السابق المذكور بتاريخ انتهاء مهمته ، وفي هذا الاثبات الذي تهدف عملية التسلم والتسليم الى اثباته. 2- يعطى محاسب المصلحة حقين اثنين من عائدات الجباية السنوية المترتبة لمستخدمي الدائرة المالية لدى المصلحة. 3-يمنع على مصلحة مياه صيدا إعادة كفالة المحاسب السابق إليه قبل إقرار الديوان إبراء ذمته عن حساب مهمته لديها.