Legal opinions

Legal opinion 23/04/1960

رأي استشاري رقم 188/1960

Number
188/1960
Date
23/04/1960
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
26/1960
Source
Lebanese University

طلب رأي الديوان في شأن اعطاء تعويض الى السيد موريس مبارك ملتزم تقديم قساطل مشروع نبع الطاسة.

إن الأمر المطلوب بحثه هو فيما اذا كان بالامكان الاعتماد على الوثائق المقدمة من المتعهد كي تدرس زيادة الاسعار على أساسها. وبما ان الوثائق المذكورة لا يمكن الاعتماد عليها لأن كلمة الاسعار وعبارة زيادة الاسعار الواردة في المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة يقصد بها اسعـار السـوق ، المحلي أو العالمي ، حسب نوع البضاعة وفي القضية موضوع البحث الاسعار العالمية ، ولا يمكن أن تعني هذه الكلمة الاسعار التي دفعها المتعهد للمصانع التي تعامل معها إذ من الممكن أن يكون قد اشترى بسعر يختلف عن سعر السوق.