Legal opinion 08/05/1961
رأي استشاري رقم 232/1961
- Number
- 232/1961
- Date
- 08/05/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 26/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول ما اذا كان بالامكان التعاقد رضائياً على تقديم أطراف اصطناعية.
تبين انه اجرى استدراجان للعروض متتاليان في سبيل التلزيم المومى اليه دون ان يسفرا عن نتيجة بسبب عدم ملاءمة الاسعار المعروضة ، فيكون على هذا للادارة ، سنداً للفقرة 7 من المادة 157 من القانون الآنف الذكر ، أن تتعاقد رضائياً على تقديم الاطراف المطلوبة على ان تتبع في ذلك الاصول والقواعد المقررة لهذه الغاية بمقتضى الفقرة 7 المذكورة.