Legal opinions

Legal opinion 08/05/1961

رأي استشاري رقم 232/1961

Number
232/1961
Date
08/05/1961
Requested by
__غير محدد
File
26/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول ما اذا كان بالامكان التعاقد رضائياً على تقديم أطراف اصطناعية.

تبين انه اجرى استدراجان للعروض متتاليان في سبيل التلزيم المومى اليه دون ان يسفرا عن نتيجة بسبب عدم ملاءمة الاسعار المعروضة ، فيكون على هذا للادارة ، سنداً للفقرة 7 من المادة 157 من القانون الآنف الذكر ، أن تتعاقد رضائياً على تقديم الاطراف المطلوبة على ان تتبع في ذلك الاصول والقواعد المقررة لهذه الغاية بمقتضى الفقرة 7 المذكورة.