Legal opinions

Legal opinion 20/07/1959

رأي استشاري رقم 634/1959

Number
634/1959
Date
20/07/1959
Requested by
وزارة الداخلية
File
26/1959
Source
Lebanese University

مشروع مرسوم يرمي الى منح عائلة المرحوم ليونار الخازن مساعدة مالية.

إن تخصيص المساعدات هو عقد نفقة يعتبر الوزير المرجع الصالح لعقدها اذا لم ينص القانون على خلاف ذلك عملاً بأحكام المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية.