Legal opinion 20/07/1959
رأي استشاري رقم 634/1959
- Number
- 634/1959
- Date
- 20/07/1959
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 26/1959
- Source
- Lebanese University
مشروع مرسوم يرمي الى منح عائلة المرحوم ليونار الخازن مساعدة مالية.
إن تخصيص المساعدات هو عقد نفقة يعتبر الوزير المرجع الصالح لعقدها اذا لم ينص القانون على خلاف ذلك عملاً بأحكام المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية.