Legal opinion 09/04/1968
رأي استشاري رقم 44/1968
- Number
- 44/1968
- Date
- 09/04/1968
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 26/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية توحيد جميع الاعتمادات المنقولة من موازنة ادارة عامة واحدة الى موازنة مصلحة كهرباء لبنان وذلك ضمن اعتماد موحد.
1- انه اذا كانت الاعتمادات المختلفة المنقولة من موازنة ادارة عامة واحدة الى موازنة مصلحة كهرباء لبنان تتعلق ببند واحد وبفقرات متعددة ضمن هذا البند وكانت كل فقرة تختص بمشروع معين ، فيمكن للمصلحة باعتبار ان الاعتمادات المذكورة قد دخلت ايراداً في موازنتها فيكون لها حسب قانونها وانظمتها ان تنقل بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة المراقب المالي ومفوض الحكومة الاعتمادات الفائضة من مشروع معين الى مشروع آخر. 2- ان الاعتمادات المحولة تدخل ايراداً في موازنة المصلحة وتفتح بالمقابل الاعتمادات اللازمة وبهذا يكون مصيرها كمصير سائر اعتمادات الموازنة اي انه عند حصول وفر تحول قيمته الى حساب مال الاحتياط وكذلك عند حصول نقص يسدد بمأخوذات من مال الاحتياط.