Legal opinion 28/04/1970
رأي استشاري رقم 60/1970
- Number
- 60/1970
- Date
- 28/04/1970
- Requested by
- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
- File
- 26/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول حق مستخدمي مصلحة الليطاني باسترجاع الرسوم التي اقتطعتها المصلحة خطأ عن عقود استخدامهم.
ان الرسوم المستوفاة من اصحاب العلاقة زيادة عن النسبة المحددة قانوناً في القضية المعروضة تعتبر ديوناً لاصحاب العلاقة بذمة وزارة المالية وتطبق بشأنها بالتالي مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.