Legal opinions

Legal opinion 28/04/1970

رأي استشاري رقم 60/1970

Number
60/1970
Date
28/04/1970
Requested by
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
File
26/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول حق مستخدمي مصلحة الليطاني باسترجاع الرسوم التي اقتطعتها المصلحة خطأ عن عقود استخدامهم.

ان الرسوم المستوفاة من اصحاب العلاقة زيادة عن النسبة المحددة قانوناً في القضية المعروضة تعتبر ديوناً لاصحاب العلاقة بذمة وزارة المالية وتطبق بشأنها بالتالي مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.