Legal opinion 05/05/1999
رأي استشاري رقم 21/1999
- Number
- 21/1999
- Date
- 05/05/1999
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات
- File
- 26/1999
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري حول عقد نفقة قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات لوجود حالة طارئة ومستعجلة لم تترك للبلدية مجالا لاستدراك الوقوع في هذه المخالفة
1-ان نفقة استضافة وفد "ايل فرانس" التي اعتبرت مستعجلة وطارئة قد عقدت قبل تصديق القرارات القاضية بإعطاء السلفات موضوعها كما وأنه لم يجر عرض المعاملة العائدة لها للتسوية على مراقب عقد النفقات ضمن مهلة الأسبوع المنصوص عنها في المادة /61/ من قانون المحاسبة العمومية ونظراً لترتب حق الغير ، فإنه يمكن إجراء مصالحة بالموضوع مع أصحاب العلاقة وفقاً للأصول المرعية الاجراء.