Legal opinions

Legal opinion 04/04/1967

رأي استشاري رقم 37/1967

Number
37/1967
Date
04/04/1967
Requested by
وزارة السياحة
File
26/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية نقل اعتماد من موازنة وزارة السياحة.

انه يمكن لوزير السياحة ، بالاتفاق مع وزير الانباء ، وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات ، ان ينقل الاعتماد المرصد لنفقات السنة السياحية. ليستعمل وفق الاصول المقررة اصلاً لاعتماد الفقرة المنقول إليها ، وبالتالي ليخصص للمجلس الوطني لانماء السياحة كمساهمة في الدعاية السياحية بموجب اتفاقية تعقد معه لهذه الغاية.