Legal opinion 04/04/1967
رأي استشاري رقم 37/1967
- Number
- 37/1967
- Date
- 04/04/1967
- Requested by
- وزارة السياحة
- File
- 26/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية نقل اعتماد من موازنة وزارة السياحة.
انه يمكن لوزير السياحة ، بالاتفاق مع وزير الانباء ، وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات ، ان ينقل الاعتماد المرصد لنفقات السنة السياحية. ليستعمل وفق الاصول المقررة اصلاً لاعتماد الفقرة المنقول إليها ، وبالتالي ليخصص للمجلس الوطني لانماء السياحة كمساهمة في الدعاية السياحية بموجب اتفاقية تعقد معه لهذه الغاية.