Legal opinions

Legal opinion 24/05/1962

رأي استشاري رقم 286/1962

Number
286/1962
Date
24/05/1962
Requested by
بلدية بيروت
File
26/1962
Source
Lebanese University

مشروع قرار محافظ مدينة بيروت الرامي الى منح جمعية البر والاحسان في بيروت مساعدة مالية قدرها /4000/ل.ل.

إن السلطة التقريرية في البلديات يتولاها المجلس البلدي بمقتضى المادة 10 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 1954/12/10) وإن أمر تقرير المساعدة المالية لجمعية .... يعود والحالة هذه ، إلى المجلس البلدي بصفته السلطة التقريرية.