Legal opinion 24/05/1962
رأي استشاري رقم 286/1962
- Number
- 286/1962
- Date
- 24/05/1962
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 26/1962
- Source
- Lebanese University
مشروع قرار محافظ مدينة بيروت الرامي الى منح جمعية البر والاحسان في بيروت مساعدة مالية قدرها /4000/ل.ل.
إن السلطة التقريرية في البلديات يتولاها المجلس البلدي بمقتضى المادة 10 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 1954/12/10) وإن أمر تقرير المساعدة المالية لجمعية .... يعود والحالة هذه ، إلى المجلس البلدي بصفته السلطة التقريرية.