Legal opinion 11/03/1971
رأي استشاري رقم 42/1971
- Number
- 42/1971
- Date
- 11/03/1971
- Requested by
- بلدية برج حمود
- File
- 26/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول خضوع التعويض المخصص للمراقب العام لدى بلدية برج حمود للتخفيض المؤقت المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 67/61.
ان التعويض المقرر للمراقب العام قد خصص له لقاء اشغاله وظيفة مراقب عام لدى بلدية برج حمود ، وبالتالي فهو مقرر له بحكم وظيفته هذه. وبالتالي يكون مستثنى من التخفيض المؤقت.