Legal opinions

Legal opinion 11/03/1971

رأي استشاري رقم 42/1971

Number
42/1971
Date
11/03/1971
Requested by
بلدية برج حمود
File
26/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول خضوع التعويض المخصص للمراقب العام لدى بلدية برج حمود للتخفيض المؤقت المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 67/61.

ان التعويض المقرر للمراقب العام قد خصص له لقاء اشغاله وظيفة مراقب عام لدى بلدية برج حمود ، وبالتالي فهو مقرر له بحكم وظيفته هذه. وبالتالي يكون مستثنى من التخفيض المؤقت.