Legal opinion 20/12/1967
رأي استشاري رقم 142/1967
- Number
- 142/1967
- Date
- 20/12/1967
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 260/1967
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في مشروع عقد مصالحة بين مديرية اليانصيب الوطني والسيد بولس اليان متعهد بيع أوراق اليانصيب الوطني.
ان موضوع المصالحة يشمل الاصدار العاشر الذي سلمت اوراقه بتاريخ 13 حزيران 1967 أي بعد عودة الحياة الطبيعية الى البلد بحيث لم يعد بالامكان الأخذ بأحكام القوة القاهرة أو التذرع بها ، لحل متعهد أوراق اليانصيب من تنفيذ احكام دفتر الشروط .