Legal opinions

Legal opinion 20/12/1967

رأي استشاري رقم 142/1967

Number
142/1967
Date
20/12/1967
Requested by
وزارة المالية
File
260/1967
Source
Lebanese University

بيان الرأي في مشروع عقد مصالحة بين مديرية اليانصيب الوطني والسيد بولس اليان متعهد بيع أوراق اليانصيب الوطني.

ان موضوع المصالحة يشمل الاصدار العاشر الذي سلمت اوراقه بتاريخ 13 حزيران 1967 أي بعد عودة الحياة الطبيعية الى البلد بحيث لم يعد بالامكان الأخذ بأحكام القوة القاهرة أو التذرع بها ، لحل متعهد أوراق اليانصيب من تنفيذ احكام دفتر الشروط .