Legal opinion 19/06/1991
رأي استشاري رقم 275/1991
- Number
- 275/1991
- Date
- 19/06/1991
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 262/1991
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم اشغال استحداث بئر ارتوازي في مجمع قوى الامن الداخلي في البسطة
ان الانفاق من الجزءالثاني من الموازنة يوجب اصدار المرسوم المذكور في الفقرة الثانية من المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية اذا رأت الادارات المعنية ان هناك ضرورة للانفاق على مشاريع معينة مما يعني انه اذا كان هناك حاجة للانفاق على الجزء الثاني يصبح اصدار مرسوم التوزيع الزاميا.