Legal opinions

Legal opinion 19/06/1991

رأي استشاري رقم 275/1991

Number
275/1991
Date
19/06/1991
Requested by
وزارة الداخلية
File
262/1991
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم اشغال استحداث بئر ارتوازي في مجمع قوى الامن الداخلي في البسطة

ان الانفاق من الجزءالثاني من الموازنة يوجب اصدار المرسوم المذكور في الفقرة الثانية من المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية اذا رأت الادارات المعنية ان هناك ضرورة للانفاق على مشاريع معينة مما يعني انه اذا كان هناك حاجة للانفاق على الجزء الثاني يصبح اصدار مرسوم التوزيع الزاميا.