Legal opinion 16/07/1964
رأي استشاري رقم 72/1964
- Number
- 72/1964
- Date
- 16/07/1964
- Requested by
- وزارة النقل
- File
- 268/1964
- Source
- Lebanese University
طلب مدير عام النقل إبداء الرأي بشأن استرجاع منحة من موظف لم يعمل في الادارة كامل المدة المتفق عليها قبل إيفاده للتخصص.
إن غاية الحكومة من إيفاد شخص إلى التخصص ، سواء على حسابها أو حساب غيرها ، هي الاستفادة من تخصصه بعد انتهائه طيلة مدة خمس سنوات كاملة ، وفي حال إخلال صاحب العلاقة بهذه الشروط يقتضي أن يعيد كامل المنحة التي نالها إلى الحكومة اللبنانية ، ولأجل تنفيذ ذلك للحكومة أن تلاحقه هو أو الجهة التي كلفته حسب المادة 12 من المرسوم 1955/9394.