Legal opinions

Legal opinion 24/03/1966

رأي استشاري رقم 30/1966

Number
30/1966
Date
24/03/1966
Requested by
وزارة المالية
File
27/1966
Source
Lebanese University

تنفيذ قرار الديوان العائد للسيدين حمدي الحاج ونجيب قدورة.

ان المرسوم رقم 59/2832 الذي ينص على إلقاء الحجز على رواتب الموظف الذي لا يدفع الغرامة تنفيذاً لقرار الديوان هو نص تطبيقي لقانون الضرائب المباشرة وانه ينظم كيفية تطبيقه ، وبالتالي ليس ما يمنع من الاستناد لأحكامه عند التحصيل وخاصة لأحكام المادة 14 منه.