Legal opinions

Legal opinion 25/07/1992

رأي استشاري رقم 428/1992

Number
428/1992
Date
25/07/1992
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
27/1962
Source
Lebanese University

تلزيم اسمنت لزوم مطار رياق لعام 1962 بموجب رقم 264/م.هـ. تاريخ 1962/7/20.

إن الادارة لم تنشر الاعلان إلا قبل يومين من جلسة المناقصة في الجريدة الرسيمة ، وقبل سبعة أيام في جريدة النضال فتكون المهلة القانونية المحددة بثمانية أيام غير متوفرة ، وتكون الادارة قد خالفت بذلك أحكام المادة 129 االفقرة الثانية من قانون المحاسبة العمومية.