Legal opinion 25/07/1992
رأي استشاري رقم 428/1992
- Number
- 428/1992
- Date
- 25/07/1992
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 27/1962
- Source
- Lebanese University
تلزيم اسمنت لزوم مطار رياق لعام 1962 بموجب رقم 264/م.هـ. تاريخ 1962/7/20.
إن الادارة لم تنشر الاعلان إلا قبل يومين من جلسة المناقصة في الجريدة الرسيمة ، وقبل سبعة أيام في جريدة النضال فتكون المهلة القانونية المحددة بثمانية أيام غير متوفرة ، وتكون الادارة قد خالفت بذلك أحكام المادة 129 االفقرة الثانية من قانون المحاسبة العمومية.