Legal opinions

Legal opinion 15/04/1967

رأي استشاري رقم 40/1967

Number
40/1967
Date
15/04/1967
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الشمال
File
27/1967
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تفسير مواد قانونية.

1- ان المادة الثانية من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم رقم 2866 تاريخ 195912/16 نصت على ان على البلديات ان تعتمد الاسس المنصوص عنها في المرسوم المذكور في كل ما لا يتعارض وانظمتها الخاصة وبالتالي يترتب على بلدية طرابلس اعتماد احكام النظام المذكور أعلاه باستثناء ما يتعلق منه بلجنة المناقصة. 2- انه يمكن اذا لم تسفر عمليات المزايدة العمومية على نتيجة ايجابية ان يصار الى بيع اموال البلدية المنقولة بالتراضي وذلك عملاً بأحكام الفقرة 8 من المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية.