Legal opinion 15/04/1967
رأي استشاري رقم 40/1967
- Number
- 40/1967
- Date
- 15/04/1967
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الشمال
- File
- 27/1967
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تفسير مواد قانونية.
1- ان المادة الثانية من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم رقم 2866 تاريخ 195912/16 نصت على ان على البلديات ان تعتمد الاسس المنصوص عنها في المرسوم المذكور في كل ما لا يتعارض وانظمتها الخاصة وبالتالي يترتب على بلدية طرابلس اعتماد احكام النظام المذكور أعلاه باستثناء ما يتعلق منه بلجنة المناقصة. 2- انه يمكن اذا لم تسفر عمليات المزايدة العمومية على نتيجة ايجابية ان يصار الى بيع اموال البلدية المنقولة بالتراضي وذلك عملاً بأحكام الفقرة 8 من المادة 47 من قانون المحاسبة العمومية.