Legal opinions

Legal opinion 03/06/1971

رأي استشاري رقم 75/1971

Number
75/1971
Date
03/06/1971
Requested by
بلدية برج حمود
File
27/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى خضوع تعويض الدراج والسائق في بلدية برج حمود للتخفيض (10%) المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1967/61.

ان التعويض المقرر لكل من الدراج والسائق في بلدية برج حمود هو بحكم الوظيفة. وبما انه يترتب على ذلك ان التعويض المذكور يعتبر مستثنى من التخفيض المؤقت المفروض بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 1967/61.