Legal opinion 03/06/1971
رأي استشاري رقم 75/1971
- Number
- 75/1971
- Date
- 03/06/1971
- Requested by
- بلدية برج حمود
- File
- 27/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى خضوع تعويض الدراج والسائق في بلدية برج حمود للتخفيض (10%) المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1967/61.
ان التعويض المقرر لكل من الدراج والسائق في بلدية برج حمود هو بحكم الوظيفة. وبما انه يترتب على ذلك ان التعويض المذكور يعتبر مستثنى من التخفيض المؤقت المفروض بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 1967/61.