Legal opinions

Legal opinion 11/06/1997

رأي استشاري رقم 33/1997

Number
33/1997
Date
11/06/1997
Requested by
بلدية طرابلس
File
27/1997
Source
Lebanese University

طلب بلدية طرابلس بيان الرأي بمدى امكانية اعفاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة من الرسم على القيمة التأجيرية

ان اعفاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس او اية مؤسسة اخرى بالاستناد الى الفقرة 4 من المادة 13 من قانون الرسوم البلدية يقتضي اتخاذ قرار بشأنها من مجلس الوزراء.