Legal opinion 11/06/1997
رأي استشاري رقم 33/1997
- Number
- 33/1997
- Date
- 11/06/1997
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 27/1997
- Source
- Lebanese University
طلب بلدية طرابلس بيان الرأي بمدى امكانية اعفاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة من الرسم على القيمة التأجيرية
ان اعفاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس او اية مؤسسة اخرى بالاستناد الى الفقرة 4 من المادة 13 من قانون الرسوم البلدية يقتضي اتخاذ قرار بشأنها من مجلس الوزراء.