Legal opinions

Legal opinion 23/07/1959

رأي استشاري رقم 657/1959

Number
657/1959
Date
23/07/1959
Requested by
__غير محدد
File
27/1959
Source
Lebanese University

تلزيم اشغال بناء مدرسة حاصبيا.

إن التلزيم جار من قبل لجنة خاصة مؤلفة من قبل مجلس ادارة الصندوق المستقل للابنية المدرسية ، وإن نظام الصندوق ، يقضي - في مادتيه 4 (بند 6) و8 ، بأن يجري المناقصات مجلس الادارة ، فيكون هذا المجلس هو المرجع الصالح ، لوحده ، لاجراء هذه المناقصات.