Legal opinion 23/07/1959
رأي استشاري رقم 657/1959
- Number
- 657/1959
- Date
- 23/07/1959
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 27/1959
- Source
- Lebanese University
تلزيم اشغال بناء مدرسة حاصبيا.
إن التلزيم جار من قبل لجنة خاصة مؤلفة من قبل مجلس ادارة الصندوق المستقل للابنية المدرسية ، وإن نظام الصندوق ، يقضي - في مادتيه 4 (بند 6) و8 ، بأن يجري المناقصات مجلس الادارة ، فيكون هذا المجلس هو المرجع الصالح ، لوحده ، لاجراء هذه المناقصات.