Legal opinions

Legal opinion 25/04/1960

رأي استشاري رقم 192/1960

Number
192/1960
Date
25/04/1960
Requested by
بلدية طرابلس
File
27/1960
Source
Lebanese University

بيان الرأي لجهة تحديد المرجع الذي يتولى صلاحية وزير المالية ومجلس الوزراء ، بالنسبة لبلدية طرابلس فيما خص تطبيق المادة 70 من قانون المحاسبة العمومية.

إنه يمكن اعتبار وزير الداخلية المرجع المختص لتولي سلطة وزير المالية بالاستناد إلى كونه مرجع الوصاية الاعلى للبلديات ، واعتبار مجلس الوزراء المرجع المختص لتولي السلطة المقررة له بمقتضى المادة 70 من قانون المحاسبة العمومية.