Legal opinion 25/04/1960
رأي استشاري رقم 192/1960
- Number
- 192/1960
- Date
- 25/04/1960
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 27/1960
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي لجهة تحديد المرجع الذي يتولى صلاحية وزير المالية ومجلس الوزراء ، بالنسبة لبلدية طرابلس فيما خص تطبيق المادة 70 من قانون المحاسبة العمومية.
إنه يمكن اعتبار وزير الداخلية المرجع المختص لتولي سلطة وزير المالية بالاستناد إلى كونه مرجع الوصاية الاعلى للبلديات ، واعتبار مجلس الوزراء المرجع المختص لتولي السلطة المقررة له بمقتضى المادة 70 من قانون المحاسبة العمومية.