Legal opinions

Legal opinion 20/04/1964

رأي استشاري رقم 39/1964

Number
39/1964
Date
20/04/1964
Requested by
بلدية بيروت
File
27/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول إمكانية الجمع بين التعويضات الشهرية المقطوعة لرئيس مجلس بلدية بيروت ومخصصاته كوزير للمالية.

إن إسناد وزارة المالية لرئيس البلدية يعتبر حدثاً طارئاً بالنسبة لترتب التعويض المختص له بصفته رئيساً للجنة البلدية فيتوجب بالتالي على اللجنة البلدية اعادة النظر به وتحديد مقداره على ضوء العمل الذي يقوم به حالياً معالي الوزير بالاضافة إلى مهامه الاساسية.