Legal opinion 20/04/1964
رأي استشاري رقم 39/1964
- Number
- 39/1964
- Date
- 20/04/1964
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 27/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول إمكانية الجمع بين التعويضات الشهرية المقطوعة لرئيس مجلس بلدية بيروت ومخصصاته كوزير للمالية.
إن إسناد وزارة المالية لرئيس البلدية يعتبر حدثاً طارئاً بالنسبة لترتب التعويض المختص له بصفته رئيساً للجنة البلدية فيتوجب بالتالي على اللجنة البلدية اعادة النظر به وتحديد مقداره على ضوء العمل الذي يقوم به حالياً معالي الوزير بالاضافة إلى مهامه الاساسية.