Legal opinion 18/10/1995
رأي استشاري رقم 25/1995
- Number
- 25/1995
- Date
- 18/10/1995
- Requested by
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- File
- 27/1995
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول احتساب التعويض المودع من قبل البلدية بعد صدور قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية
ان طلب ابداء الرأي مقدم من بلدية رومية غير الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ، وحسب اجتهاد الديوان يقتضي اعلان عدم الصلاحية.