Legal opinions

Legal opinion 18/10/1995

رأي استشاري رقم 25/1995

Number
25/1995
Date
18/10/1995
Requested by
وزارة الشؤون البلدية والقروية
File
27/1995
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول احتساب التعويض المودع من قبل البلدية بعد صدور قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية

ان طلب ابداء الرأي مقدم من بلدية رومية غير الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ، وحسب اجتهاد الديوان يقتضي اعلان عدم الصلاحية.