Legal opinion 19/04/1983
رأي استشاري رقم 27/1983
- Number
- 27/1983
- Date
- 19/04/1983
- Requested by
- مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
- File
- 27/1983
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في صرف قيمة مخابرات دولية
انه يتضح من صراحة النص ان ليس هناك اي تمييز لجهة الاشتراك ودفع الرسوم بين الشخص الحقيقي والشخص المعنوي فكلاهما يلزم بدفع ما يتوجب عليهما من رسوم عن المخابرات الهاتفية وانه بسبب عدم معرفة فاعل هذه المخابرات تكون ادارة المشروع الاخضر مسؤولة عن حصولها وملزمة بالتالي بدفع قيمة الرسوم موضوع البحث.