Legal opinions

Legal opinion 19/04/1983

رأي استشاري رقم 27/1983

Number
27/1983
Date
19/04/1983
Requested by
مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
File
27/1983
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في صرف قيمة مخابرات دولية

انه يتضح من صراحة النص ان ليس هناك اي تمييز لجهة الاشتراك ودفع الرسوم بين الشخص الحقيقي والشخص المعنوي فكلاهما يلزم بدفع ما يتوجب عليهما من رسوم عن المخابرات الهاتفية وانه بسبب عدم معرفة فاعل هذه المخابرات تكون ادارة المشروع الاخضر مسؤولة عن حصولها وملزمة بالتالي بدفع قيمة الرسوم موضوع البحث.