Legal opinions

Legal opinion 31/03/1969

رأي استشاري رقم 38/1969

Number
38/1969
Date
31/03/1969
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
27/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كانت العقود المعقودة بين مصلحة الانعاش الاجتماعي وبعض الجمعيات والهيئات الاهلية تعتبر عقوداً دائمة تنطبق عليها احكام المادة 28 من نظام المصلحة المالي.

تطبق على الاتفاقيات التي تعقدها مصلحة الانعاش الاجتماعي مع الجمعيات والهيئات الاهلية القائمة احكام المادة 38 من نظام المصلحة المالي ، باعتبار ان النفقات العائدة لهذه الاتفاقيات تعتبر من نفقات المصلحة الدائمة وبالتالي يمكن عقدها قبل تصديق الموازنة.