Legal opinion 31/03/1969
رأي استشاري رقم 38/1969
- Number
- 38/1969
- Date
- 31/03/1969
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 27/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كانت العقود المعقودة بين مصلحة الانعاش الاجتماعي وبعض الجمعيات والهيئات الاهلية تعتبر عقوداً دائمة تنطبق عليها احكام المادة 28 من نظام المصلحة المالي.
تطبق على الاتفاقيات التي تعقدها مصلحة الانعاش الاجتماعي مع الجمعيات والهيئات الاهلية القائمة احكام المادة 38 من نظام المصلحة المالي ، باعتبار ان النفقات العائدة لهذه الاتفاقيات تعتبر من نفقات المصلحة الدائمة وبالتالي يمكن عقدها قبل تصديق الموازنة.