Legal opinion 08/03/1975
رأي استشاري رقم 39/1975
- Number
- 39/1975
- Date
- 08/03/1975
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 27/1974
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بخصوص اعادة كفالة لأحد جباة البلدية
يمكن اعادة الكفالة الى جابي البلدية شرط الحصول على ابراء ذمة من المحتسب الذي كان يعمل تحت مراقبته عند ممارسة اعمال الجباية وخاصة عند الانتهاء من الاعمال المذكورة.