Legal opinions

Legal opinion 08/03/1975

رأي استشاري رقم 39/1975

Number
39/1975
Date
08/03/1975
Requested by
بلدية الميناء
File
27/1974
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بخصوص اعادة كفالة لأحد جباة البلدية

يمكن اعادة الكفالة الى جابي البلدية شرط الحصول على ابراء ذمة من المحتسب الذي كان يعمل تحت مراقبته عند ممارسة اعمال الجباية وخاصة عند الانتهاء من الاعمال المذكورة.