Legal opinion 21/03/1966
رأي استشاري رقم 273/1966
- Number
- 273/1966
- Date
- 21/03/1966
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 273/1966
- Source
- Lebanese University
قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 51 تاريخ 1966/2/22 ، المتعلق بالرجوع عن اعتراض مقدم من البلدية على قرارات لجنة الاستملاك الابتدائية الاولى عدد 38 و43 و44 تاريخ 1965/1/30 بوجه احد مالكي العقارين رقم 3153 و1428 والممر الخاص رقم 73 رأس بيروت السيد عبد العزيز حسن العيتاني فقط.
إن المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1954/11/30 التي كانت تجيز للادارة في كل مرحلة من مراحل الاستملاك او المقاضاة أن تتفق رضائياً مع ذوي العلاقة على نزع الملكية ومقدار التعويض قد ألغيت بموجب المادة الثانية من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/2/13 ولم يعد من مجال بالتالي لبلدية بيروت ان تجري اتفاقات رضائية بشأن الاستملاك في أي مرحلة من مراحل الاستملاك او المقاضاة.