Legal opinions

Legal opinion 19/04/1995

رأي استشاري رقم 283/1995

Number
283/1995
Date
19/04/1995
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
275/1995
Source
Lebanese University

عقد اتفاق بالتراضي مع شركة سوكوتك لمراقبة وتدقيق الدراسات النهائية لأقسام الأوتوستراد : المصنع - بعلبك وبعلبك - الحدود السورية

عدم الموافقة على عقد الاتفاق بالتراضي لان اعتماد قيمة الأشغال الجيوتكنيكية المقدرة بدلا من قيمتها الفعلية اساسا لاحتساب بدل اتعاب الفريق المنوي التعاقد معه في مشروع الاتفاق المعروض لا يستند الى أي اساس قانوني وكذلك ان ترتيب بدل اتعاب مقابل خدمات لا تدخل في اطار موجبات الفريق المقترح التعاقد معه على النحو المبين اعلاه يشكل اخلالا اساسيا في التعاقد ويخالف مبدأ جوهريا في القانون الاداري هو مبدأ التوازن المالي للعقد.