Legal opinion 19/04/1995
رأي استشاري رقم 283/1995
- Number
- 283/1995
- Date
- 19/04/1995
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 275/1995
- Source
- Lebanese University
عقد اتفاق بالتراضي مع شركة سوكوتك لمراقبة وتدقيق الدراسات النهائية لأقسام الأوتوستراد : المصنع - بعلبك وبعلبك - الحدود السورية
عدم الموافقة على عقد الاتفاق بالتراضي لان اعتماد قيمة الأشغال الجيوتكنيكية المقدرة بدلا من قيمتها الفعلية اساسا لاحتساب بدل اتعاب الفريق المنوي التعاقد معه في مشروع الاتفاق المعروض لا يستند الى أي اساس قانوني وكذلك ان ترتيب بدل اتعاب مقابل خدمات لا تدخل في اطار موجبات الفريق المقترح التعاقد معه على النحو المبين اعلاه يشكل اخلالا اساسيا في التعاقد ويخالف مبدأ جوهريا في القانون الاداري هو مبدأ التوازن المالي للعقد.