Legal opinions

Legal opinion 10/10/1977

رأي استشاري رقم 254/1977

Number
254/1977
Date
10/10/1977
Requested by
بلدية بيروت
File
279/1977
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق رضائي بين بلدية بيروت وشركة وردية هولدينكزانك لتأمين استجرار 200 ألف ليتر بنزين ممتاز

1-ان المناقصتين كانتا لتقديم 800 ألف ليتر بينما مشروع العقد لتقديم 200 ألف ليتر. 2-ان الاعلان عن المناقصة في المرة الاولى لم يتم ضمن المهلة المحددة بالمادة 128 من قانون المحاسبة العمومية كما انه لم يتم الاعلان عن موعد المناقصة في المرتين في الجريدة الرسمية. 3-ان صلاحية عقد هذه الصفقة تعود للمجلس البلدي بموجب قانون البلديات وليس في الملف ترخيص من اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت بعقد هذه الصفقة على اساس المناقصة او بالاتفاق بالتراضي بعد فشل المناقصتين.