Legal opinion 12/06/1996
رأي استشاري رقم 23/1996
- Number
- 23/1996
- Date
- 12/06/1996
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 28/1996
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن اعتبار اليوم الاول لنشر الاعلان عن المناقصة العامة لا يدخل في احتساب المهلة القانونية للاعلان
انه بالاستناد لأحكام المادة 418 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا يكون اليوم الاول لنشر الاعلان عن المناقصة العامة داخلا في احتساب المهلة القانونية للاعلان.