Legal opinions

Legal opinion 12/06/1996

رأي استشاري رقم 23/1996

Number
23/1996
Date
12/06/1996
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
28/1996
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن اعتبار اليوم الاول لنشر الاعلان عن المناقصة العامة لا يدخل في احتساب المهلة القانونية للاعلان

انه بالاستناد لأحكام المادة 418 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا يكون اليوم الاول لنشر الاعلان عن المناقصة العامة داخلا في احتساب المهلة القانونية للاعلان.