Legal opinion 31/10/1991
رأي استشاري رقم 37/1991
- Number
- 37/1991
- Date
- 31/10/1991
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 28/1991
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول تمديد المهل المتعلقة برخص البناء وتسويات مخالفات البناء
1- ان مهل رخص البناء تكون خاضعة لاحكام تمديد المهل بموجب القانون رقم 50/91. 2-ان احكام التمديد الواردة في القانون رقم 50/91 تطبق على مهل المراسيم التي تضع مناطق تحت الدرس. 3-تكون مهل الاعفاءات العائدة لتسوية مخالفات البناء مستثناة من احكام قانون تعليق المهل وغير مشمولة باحكام قاعدة تعليق المهل الواردة فيه.