Legal opinions

Legal opinion 31/10/1991

رأي استشاري رقم 37/1991

Number
37/1991
Date
31/10/1991
Requested by
وزارة الداخلية
File
28/1991
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول تمديد المهل المتعلقة برخص البناء وتسويات مخالفات البناء

1- ان مهل رخص البناء تكون خاضعة لاحكام تمديد المهل بموجب القانون رقم 50/91. 2-ان احكام التمديد الواردة في القانون رقم 50/91 تطبق على مهل المراسيم التي تضع مناطق تحت الدرس. 3-تكون مهل الاعفاءات العائدة لتسوية مخالفات البناء مستثناة من احكام قانون تعليق المهل وغير مشمولة باحكام قاعدة تعليق المهل الواردة فيه.