Legal opinion 21/05/1997
رأي استشاري رقم 25/1997
- Number
- 25/1997
- Date
- 21/05/1997
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة
- File
- 28/1997
- Source
- Lebanese University
طلب وزارة الاشغال العامة ابداء الرأي الاستشاري حول مدى خضوع الصفقات الممولة باتفاقية القرض مع البنك الدولي لرقابة ديوان المحاسبة
ان مختلف الصفقات التي تجريها وزارة الاشغال العامة ومنها الصفقات الممولة باتفاقية قرض تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وفقا لما تنص عليه الاحكام القانونية.