Legal opinions

Legal opinion 21/05/1997

رأي استشاري رقم 25/1997

Number
25/1997
Date
21/05/1997
Requested by
وزارة الأشغال العامة
File
28/1997
Source
Lebanese University

طلب وزارة الاشغال العامة ابداء الرأي الاستشاري حول مدى خضوع الصفقات الممولة باتفاقية القرض مع البنك الدولي لرقابة ديوان المحاسبة

ان مختلف الصفقات التي تجريها وزارة الاشغال العامة ومنها الصفقات الممولة باتفاقية قرض تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وفقا لما تنص عليه الاحكام القانونية.