Legal opinions

Legal opinion 13/05/1993

رأي استشاري رقم 19/1993

Number
19/1993
Date
13/05/1993
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
28/1993
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي الاستشاري بشأن نقل اعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد في اطار الخطة العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المقررة بموجب المادة 49 من قانون موازنة 1991 والمعدلة بالقانون 106 تاريخ 7/9/91

ان شروط نقل الاعتمادات الواردة في المادة 24 من قانون المحاسبة العمومية متوفرة في المسألة المعروضة ويمكن بالتالي تطبيق المادتين 24 و28 على اعتمادات الخطة شرط مراعاة الامرين التاليين :أولا - عدم جواز نقل اعتمادات الفقرة 5 قبل نشر القانون الذي اقره مجلس النواب في جلسة 20/4/1993 والمتعلق بنظام الهاتف الخليوي, ثانيا-ان يتم الدفع من الاعتمادات المنقولة وفقا لاعتمادات الدفع السنوية كما هي موزعة في القانون رقم 106 تاريخ 7/9/1991.