Legal opinion 13/05/1993
رأي استشاري رقم 19/1993
- Number
- 19/1993
- Date
- 13/05/1993
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 28/1993
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري بشأن نقل اعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد في اطار الخطة العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المقررة بموجب المادة 49 من قانون موازنة 1991 والمعدلة بالقانون 106 تاريخ 7/9/91
ان شروط نقل الاعتمادات الواردة في المادة 24 من قانون المحاسبة العمومية متوفرة في المسألة المعروضة ويمكن بالتالي تطبيق المادتين 24 و28 على اعتمادات الخطة شرط مراعاة الامرين التاليين :أولا - عدم جواز نقل اعتمادات الفقرة 5 قبل نشر القانون الذي اقره مجلس النواب في جلسة 20/4/1993 والمتعلق بنظام الهاتف الخليوي, ثانيا-ان يتم الدفع من الاعتمادات المنقولة وفقا لاعتمادات الدفع السنوية كما هي موزعة في القانون رقم 106 تاريخ 7/9/1991.