Legal opinion 24/09/1984
رأي استشاري رقم 20/1984
- Number
- 20/1984
- Date
- 24/09/1984
- Requested by
- مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
- File
- 28/1984
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تحديد المرجع الصالح لعقد الصفقات لدى مكتب المشروع الاخضر
ان عقد الصفقات في المشروع الاخضر هو من صلاحية اللجنة الادارية بصورة رئيسية ومن صلاحية رئيس اللجنة او العضو المفوض اليه ذلك ضمن الحدود القانونية المرعية.