Legal opinions

Legal opinion 24/09/1984

رأي استشاري رقم 20/1984

Number
20/1984
Date
24/09/1984
Requested by
مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
File
28/1984
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تحديد المرجع الصالح لعقد الصفقات لدى مكتب المشروع الاخضر

ان عقد الصفقات في المشروع الاخضر هو من صلاحية اللجنة الادارية بصورة رئيسية ومن صلاحية رئيس اللجنة او العضو المفوض اليه ذلك ضمن الحدود القانونية المرعية.