Legal opinions

Legal opinion 21/10/1982

رأي استشاري رقم 24/1982

Number
24/1982
Date
21/10/1982
Requested by
وزارة المالية
File
28/1982
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي : أ-فيما اذا كان نص المادة 33 من قانون موازنة السنة 1981 يخضع لمبدأ سنوية الموازنة ام انه يتجاوز نطاق السنة وهو ساري المفعول بصورة مستمرة ب-متى تكون النصوص المماثلة التي ليس لها علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة خاضعة لمبدأ سنوية الموازنة ، ومتى تكون مستمرة ويتجاوز بالتالي مفعولها السنة الواحدة.

1-انه يفهم من نص المادة 33 من قانون موازنة سنة 1981 باستعماله عبارة يعطى المهندسون مكافأة مالية عن كل سنة - توازي مجموع التعويض الخاص المعطى لهم خلال السنة المذكورة انه لا يخضع لمبدأ سنوية الموازنة وهو يتجاوز بمفعوله السنة المالية 1981 ويبقى ساري المفعول بصورة مستمرة. 2-انه اذا تضمنت قوانين الموازنات نصوصا عامة او خاصة تتجاوز ما هو مقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة لسنة معينة فان هذه النصوص تبقى نافذة ويجب العمل بها ووفقا لمضمونها.