Legal opinion 19/05/1983
رأي استشاري رقم 45/1983
- Number
- 45/1983
- Date
- 19/05/1983
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 28/1983
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول تطبيق المادة 74 من نظام محاسبة البلديات الصادر بالمرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 والعائدة للاشغال بالامانة
1-ان اجهزة التنظيم المدني سواء كانت في القضاء او في مركز المحافظة تدرس معاملات الاشغال بالامانة من الناحية الفنية ومهما بلغت قيمتها ، وذلك قبل اتخاذ قرار نهائي من المجلس البلدي بشأنها. 2-ان البلدية يجب ان تعين جهازا خاصا لمراقبة تنفيذ الاشغال بالامانة من موظفيها لكن اذا كان جهاز الموظفين العاملين في البلدية غير مؤهل فنيا للقيام بالعمل المذكور فلا بد للبلدية من الاستعانة باجهزة التنظيم المدني المختصة.